تعقد لجنة التشريع العام جلستي
استماع يوم الاثنين 25 مارس 2024 بالقاعة عدد 4 للنظر في مشروع القانون
الأساسي عدد51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية
الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانبحقوق
الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وذلك على النحو التالي: س 9.30 : الاستماع الى
السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات س 11:30 الاستماع اللى المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية