جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 ماي 2024 للنظر في مشروع قانون عدد 21-2024 (جدول أعمال معدل)

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 07 ماي 2024  بداية من الساعة العاشرة صباحا ( 10.00)،

ويتضمن جدول الأعمال 

1- النظر في مشروع قانون عدد 021 / 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال
2-  توجيه سؤال شفاهي الى السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
 3- إدراج نقطة إضافية تتعلّق بوضعية المهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء إلى جدول أعمال الجلسة