تجتمع لجنة المالية والميزانية كامل يوم الخميس 25 أفريل 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 02 لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي و المصادقة على فصوله عدد 23/2024