تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 09 ماي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقاعة عدد 4، للنظر فيمشروع قانون عدد 029 / 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها وللمصادقة على تقريرها حول الزيارات الميدانية المؤداة لعدد من المدارس والأكاديميات العسكرية.