اجتماع لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح للنظر في مشروع قانون عدد 29/2024 والمصادقة على تقرير زيارات ميدانية

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 4

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة يوم الخميس 09 ماي 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بالقاعة عدد 4،  للنظر في مشروع قانون عدد 029 / 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وإتمامها وللمصادقة على تقريرها حول الزيارات الميدانية المؤداة لعدد من المدارس والأكاديميات العسكرية.