تعقد لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة عدد 02 جلسة استماع الى السيدة وزيرة النقل بالنيابة حول مشروع القانون عدد 31-2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد السكك الحديدية لنقل الفسفاط