تعقد لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة
والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة كامل يوم الخميس 30 ماي 2024 بالقاعة عدد 3 وذلك على النحو التالي:
- الحصة
الصباحية: استماع حول مقترحيْ القانونين عدد 13 و16 / 2024:
- بداية من الساعة 9.00 ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- بداية من الساعة 12.00 ممثلين عن كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية .
- الحصة المسائية بداية من الساعة 14.30: مواصلة النظر في مقترحيْ
القانونين عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السيبراني وعدد 42/2024 المتعلق بتنظيم
ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.