تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء 29 ماي 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة عدد 1 للمصادقة على تقاريرها حول:الزيارة الميدانية إلى موقع انتاج امتياز الاستغلال "رحمورةّ" ومشروعي القانونين المتعلقين بامتيازي الاستغلال "عشتروت" و"رحمورة"