تعقد لجنة المالية
والميزانية جلسة يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 بالقاعة عدد 2 مباشرة إثر الجلسة
العامة للنظر في الوثيقة التوضيحية الواردة عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط
حول مشروع قانون عدد 039/ 2024 يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18
مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض
المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى
والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.