جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 للنظر في مشروعي قانونين أساسيين عدد 43 و2024/44

جدول الأعمال:

 
يعقد مجلس نُوّاب الشّـــعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) 
ويتضمن جدول الأعمال النظر في:

     1- مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع عدد (43/ 2024).
2- مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 – تمـويل المشاريع عدد (44/ 2024.
3 - توجيه سؤالين شفاهيين إلى السيدة وزيرة الاقتصاد والتخطيط