تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة
والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الأربعاء 24جويلية 2024 بداية من الساعة (09.30)
صباحا بالقاعة عدد 3لـمواصلةالتداول حول مقترح القانونعدد
13/ 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص ومشروع
القانون عدد 56/2024 المتعلق بعطل الامومة والأبوّة.