تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة
والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة يوم الاثنين 29 جويلية 2024 بالقاعة عدد 2 وفق جدول
الاعمال التالي:
- الساعة 09.30: مواصلة النظر في
مقترح القانون عدد 13/ 2024 المتعلق
بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
-الساعة 12.00: الاستماع الى السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول مشروع القانون عدد 56/2024 المتعلق بعطل الامومة والأبوّة.