تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا (س.9.00) بالقاعة 2 للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 69-2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء (طلب في شأنه استعجال النظر) وتستمع في الغرض الى :
- س.9.30 : ممثلي النواب المبادرين بمقترح القانون
-س.14.00 : ممثلي وزارة العدل