تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 الساعة التاسعة والنصف(09.30) صباحا بالقاعة عدد2 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والمدير العام للبنك التونسي السعودي حول مشروع قانون عدد 57-2024 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي