تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 على الساعة التاسعة صباحا بالقاعة 2 للنظر في مشروع قانون عدد 055/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتستمع على الساعة العاشرة صبحا إلى ممثلين عن وزارة المالية حول مشروع القانون عدد 2024/057 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي.