جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 02 ديسمبر 2024 لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تستأنف الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الاثنين 02 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10.00) لإتمام تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته