جلسة عامة مشتركة يوم الاربعاء 04 ديسمبر 2024 لمواصلة تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2025

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة ميزانية

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

جدول الأعمال:

تواصل الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصول مشروع قانون المالية  لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته