تواصل الجلسة العامة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 04 ديسمبر 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحا لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 فصلا فصلا والتصويت على المشروع برمته
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً