اجتماع اللجنة المتناصفة 2024 لدراسة المسائل موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2025

نوع الإجتماع: إجتماع لجنة

القاعة: قاعة عدد 2

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

تجتمع اللجنة المتناصفة يوم 06 ديسمبر 2024 بداية من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة عدد 2 لانتخاب مكتبها والشروع في دراسة المسائل موضوع الخلاف.