جلسة عامة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 للإعلان عن حصة الكتل وغير المنتمين من المسؤوليات داخل المكتب والعضوية باللجان القارة والنظر في مشروع قانون اساسي عدد 63-2024
جلسة عامة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 للإعلان عن حصة الكتل وغير المنتمين من المسؤوليات داخل المكتب والعضوية باللجان القارة والنظر في مشروع قانون اساسي عدد 63-2024
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) ويتضمن جدول الأعمال:
I- الإعلان عن حصة كل كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السياديّة،
II- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (عدد 063/ 2024).