تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024 على الساعة الثانية ظهرا بالقاعة عدد 4 للاستماع لوزيرة المالية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة (عدد 83/2024).