تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة لمواصلة النظر في مقترحي قانونين عدد 2023/55 و2024/03، وابداء الرأي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.عدد 2024/47، ومقترح قانون يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه عدد 2024/49، ومقترح قانون يتعلق بالمعادن النفيسة عدد 2024/52. وضبط رزنامة عمل اللجنة، وذلك يوم الخميس 9 جانفي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 1