اجتماع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية يوم 9 جانفي 2025

جدول الأعمال:

تعقد لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية جلسة  لمواصلة النظر في مقترحي قانونين عدد 2023/55 و2024/03، وابداء الرأي حول مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.عدد 2024/47، ومقترح قانون يتعلق  بإحداث مؤسسات عمومية للعناية بالتراث وتثمينه عدد 2024/49،  ومقترح قانون يتعلق بالمعادن النفيسة عدد 2024/52. وضبط رزنامة عمل اللجنة، وذلك  يوم الخميس 9 جانفي 2025  على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة عدد 1