تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون عدد 2024/20 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، وذلك يوم الخميس 30 جانفي 2025 بداية من الساعة 10.00 صباحا بالقاعة عدد 03.