تنظم الأكاديمية البرلمانية تنظم يوما دراسيا برلمانيا حول "مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة " وذلك يوم الإربعاء 30 أفريل 2025، على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد .
ويتضمن جدول الاعمال:
- ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة: السيد النوري مزيد
- قراءة في مشروع تنقيح مجلة الشغل : السيدة سناء السويسي
ملحوظات بشأن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة: السيدة سناء السويسي
-الحق في الشغل في ظروف لائقة وانماط عقد الشغل: السيد حاتم قطران
- الحق في الشغل في ظروف الئقة وأنماط عقد الشغل ملاحظات حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة: السيد حاتم قطران