استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى المنظمة التونسية للأطباء الشبان، بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة
تستمع لجنة الصحة وشؤون
المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى المنظمة التونسية للأطباء
الشبان، بخصوص مقترح القانون عدد 024/2025 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام
لقطاع الصحة، وذلك يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بداية من الساعة 10.00 بالقاعة
عدد 03.