يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة مشتركة ختامية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا (11.00)
تدخلات النواب يتم معالجتها قريباً