جلسة استماع لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

جدول الأعمال:

تعقد لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخميس 02 أفريل 2026 حول مشاريع القوانين عدد 01 و02 و03 و04 و05 لسنة 2026 وفق جدول الأعمال التالي:

- الاستماع إلى خبراء ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة راضية الحداد.

- الاستماع إلى ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2.