جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 للنظر في مشروع القانون عدد 2026/006 وتوجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزيرالإقتصاد والتخطيط.

نوع الإجتماع: جلسة عامة

نوع الجلسة: جلسة عامة للنظر في مشاريع قوانين

القاعة: قاعة الجلسات العامة

مشاريع القوانين:

الملفات المرفقة:

جدول الأعمال:

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا يتضمن جدول أعمالها:
 في نقطة أولى تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتّفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين الجمهوريّة التّونسية والصّندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السّكة الحديديّة لنقل الفسفاط (عدد 06/2026)،
وفي نقطة ثانية توجيه أسئلة شفاهية إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط.