استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
استماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
اللجنة :
Commission de la santé, de la femme et de la famille, des affaires sociales et des personnes handicapées
جدول الأعمال:
تستمع لجنة الصحة وشؤون
المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية
بخصوص مشروع القانون عدد 16/2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك يوم
الثلاثاء 25 مارس 2025 بداية من الساعة 09.00 بالقاعة عدد 04.