واصلت الجلسة العامة أشغالها اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023 برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وخصّصت للنقاش العامّ حول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد تدخّل 58 نائبا أثناء النقاش العام حيث تمحورت المداخلات بالخصوص حول أهمية صياغة نظام داخلي يقطع مع الأنظمة الداخلية السابقة لا سيما فيما يتعلق بسنّ ميثاق يضبط قيم العمل البرلماني ومبادئه. وأشار عدد من المتدخّلين في ذات السياق إلى أهمية النظام الداخلي كركيزة أساسية لتنظيم العمل البرلماني. كما ثمّن المتدخّلون قرار رئيس المجلس المتصل بالتغطية الإعلامية لمجلس نواب الشعب والذي يتيح لكل وسائل الإعلام العامة بما يكرّس الحق الدستوري المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. وأثنى النواب على المجهود الذي بذله أعضاء لجنة النظام الداخلي في إعداد هذا المشروع المعروض على الجلسة العامة مشدّدين على ضرورة ملائمة بعض الفصول مع أحكام الدستور مع مزيد تجويد الصياغة بما لا يترك مجالا للتأويلات. وشدّد النواب في سياق آخر على أهمية الإسراع في المصادقة على النظام الداخلي للانتقال إثر ذلك إلى سنّ التشريعات الضرورية التي تستجيب لإنتظارات الشعب وتطلّعاته.
وتطرق عدد من المتدخّلين إلى أهمية مشاركة النواب في مختلف هياكل المجلس من مكتب وندوة رؤساء ولجان، مقترحين أن يتمّ تكوين هذه الهياكل وفق قاعدة الإنتخاب. وأكّد النواب أهمية العمل في الجهات والإنصات إلى المواطن لنقل مشاغله داعين في هذا الإطار إلى ضرورة مراعاة النظام الداخلي لهذه المهمة لا سيما من حيث توفير الوسائل اللوجستيّة بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية.
وقد تولّى السيد عماد أولاد جبريل رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي التفاعل مع مداخلات النواب مبيّنا أن الصيغة المعروضة على أنظار الجلسة العامة هي مشروع قابل للإثراء والتعديل . وأشار إلى إنفتاح اللجنة على كل مقترحات التعديل بهدف تجويد الفصول وتحسين صياغتها معبّرا على تأييده لمبدأ ملائمة فصول النظام الداخلي مع أحكام الدستور. وبيّن أن لجنة إعداد النظام الداخلي تلقّت 175 مقترح تعديل بما يترجم إهتمام كل أعضاء المجلس بهذا المشروع مقترحا فسح المجال للجنة لمزيد التنسيق حول مقترحات التعديل وتبويبها بما يسهّل عرضها على الجلسة العامة للتصويت.
وفي ختام الجلسة، صوّت النوّاب على الإنتقال من النقاش العام إلى نقاش فصول مشروع النظام الداخلي. ورفعت الجلسة على أن تستأنف يوم غد الخميس 13 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا