وقد تدخّل 58 نائبا أثناء النقاش العام حيث تمحورت المداخلات بالخصوص حول أهمية صياغة نظام داخلي يقطع مع الأنظمة الداخلية السابقة لا سيما فيما يتعلق بسنّ ميثاق يضبط قيم العمل البرلماني ومبادئه. وأشار عدد من المتدخّلين في ذات السياق إلى أهمية النظام
الداخلي كركيزة أساسية لتنظيم العمل البرلماني. كما ثمّن المتدخّلون قرار رئيس المجلس المتصل بالتغطية الإعلامية لمجلس نواب الشعب والذي يتيح لكل وسائل الإعلام العامة بما يكرّس الحق الدستوري المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة. وأثنى النواب على المجهود الذي بذله أعضاء لجنة النظام الداخلي في إعداد هذا المشروع المعروض على الجلسة العامة مشدّدين على ضرورة ملائمة بعض الفصول مع أحكام الدستور مع مزيد تجويد الصياغة بما لا يترك مجالا للتأويلات. وشدّد النواب في سياق آخر على أهمية الإسراع في المصادقة على النظام الداخلي للانتقال إثر ذلك إلى سنّ التشريعات الضرورية التي تستجيب لإنتظارات الشعب وتطلّعاته.