لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها
لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها
عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 26 جويلية 2024 خصصت للتداول حول تقريرها المتعلق بمشروع القانون عدد /51/2024 المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع القانون عدد 60/2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.
وفي نهاية أشغالها صادقت اللجنة على تقريرها بخصوص مشروعي القانونين المذكورين بإجماع أعضائها الحاضرين