عقدت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجتماعا صباح اليوم الخميس 16 مارس 2023 شرعت خلاله في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس، وذلك وفق منهجية العمل التي كانت ضبطتها في اجتماعها يوم أمس، والتي أقرت بالخصوص الاستئناس بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المصادق عليه بتاريخ 02 فيفري 2015، وبجملة من الأنظمة الداخلية المعتمدة في التجارب المقارنة، وبعدد من المشاريع المقترحة من قبل أعضاء اللجنة.
واستعرض أعضاء اللجنة اثر ذلك الفصول المتعلقة بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب، وتداولوا بالخصوص حول أهمية هذا المبدأ في تمكين البرلمان من أداء دوره التشريعي والرقابي على الوجه المطلوب.
كما تمّ التطرق الى خصوصيات الإدارة البرلمانية ودورها في مساندة عمل مجلس نواب الشعب في مختلف أوجهه، وذلك في كنف الحياد والنزاهة والنجاعة خدمة للصالح العام.
هذا وتواصل لجنة النظام الداخلي أشغالها بعد ظهر اليوم للتداول حول المسائل المتصلة بتنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب.