لجنة التربية والتكوين تبحث مشروع قانون ينظم التعليم العالي الخاص

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بتاريخ 25 أكتوبر 2023 اجتماعا خصصته للنظر في جملة من المسائل المدرجة بجدول اعمالها.
وفي مستهل الجلسة ترحّم الحاضرون على أرواح الشهداء الفلسطينيين وعبّر رئيس اللجنة على موقف بلادنا المبدئي قيادة وشعبا في مساندته اللامشروطة للقضية الفلسطينية، مديناللأحداث الأليمة والخطيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة امام صمت دولي مريب.
وفي ذات السياق ادان أعضاء اللجنة استمرار الانتهاكات وحرب الإبادة المسلطة على المدنيين الأبرياء في غزة وبالعنف المقرون بحصار شامل. وثمّنوا الموقف الرسمي الوطني الداعم لهذه القضية واعتبروا مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني حدثا تاريخيا.
ودعا النواب في هذا السياق إلى اهمية مراجعة المناهج والمقررات المدرسية حتى تكون القضية الفلسطينية ركنا قارا في مناهج التعليم، واعتبروا ذلك شكلا من اشكال النضال وأكدوا على ضرورة القطع مع الاستعمار الثقافي في مناهج التعليم الوطنية والعربية.
ثم استهلت اللجنة أشغالها باستعراض المقترحات المتعلقة بالنموذج الاسترشادي حول قانون التعليم المقدّم من طرف الاتحاد البرلماني العربي وأشادت بالجهد المبذول الذي يؤسس لرؤية تعليمية عربية موحدة حول حوكمة التعليم في العالم العربي وثمّن المتدخلون ما ورد في مشروع هذا النموذج وما تضمنه من عديد النقاط الإيجابية.
وتقدّم أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول العملية المتعلقة أساسا بجدوى وأهمية ادماج ذوي الاحتياجات الخصوصية في المنظومة التعليمية العامة، الى جانب التنصيص على اجبارية التعليم، مع ضرورة الرفع من نسبة تمويل ميزانيات التعليم من الناتج الداخلي الخام في الوطن العربي.
وبين رئيس اللجنة انه بخصوص المقترحات المتعلقة بالاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التعليم، تقرر تشريك كامل أعضاء مجلس نواب الشعب لبلورة تصوراتهم للإصلاح وصياغتها في لائحة إصلاحية نموذجية ترسل باسم رئاسة المجلس الى الجهات المعنية.
وفي نفس الإطار تمت برمجة يوم دراسي بالتنسيق مع الأكاديمية البرلمانية يوم 15 نوفمبر 2023.
من جهة أخرى تولت اللجنة النظر في مجموعة من مقترحات القوانين المعروضة عليها كالتالي:
1️⃣-مقترح قانون يتعلق بإحداث صندوق للإصلاح التربوي تقرر مواصلة النظر فيه وتذكير وزارة المالية بضرورة مدّ اللجنة برأيها حوله في أقرب الآجال.
2️⃣-مقترح قانون متعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 يتعلق بالتعليم العالي الخاص. وبعد تلاوة نص المقترح ووثيقة شرح الأسباب المرفقة ،استمعت اللجنة إلى رئيس كتلة الاحرار كممثل عن جهة المبادرة حيث تولى تقديم اهم المقاصد من مقترح القانون مشيرا في مداخلته الى أهمية الثروة البشرية التي تزخر بها البلاد وضرورة المحافظة عليها بفتح آفاق أوسع لحاملي شهادة الدكتوراه وانتدابهم في التعليم العالي الخاص وذلك بشروط وامتيازات تدعم القطاع لحمايتهم من التشغيل الهش وضمان جودة التعليم العالي.
وعلى صعيد اخر ثمن ممثل جهة المبادرة مساهمة القطاع الخاص في الحدّ من البطالة وذلك بتحديد نسبة انتداب تضاهي30% من جملة إطار التدريس بكل مؤسسة، إضافة الى وجوب اقرار تأمين المدرسين القارين لنصف الدروس المقدمة في اطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي الخاص.
وأشار رئيس كتلة الاحرارالى ان المقترح تضمن كذلك احكاما تتعلق بتنظير اطار التدريس بالتعليم العالي الخاص مع الأنظمة الخاصة بمدرسي التعليم العالي العمومي.
وفيما يتعلق بمقترح قانون عدد08/2023 المتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية قررت اللجنة مواصلة النظر فيه في جلستها القادمة والاستماع لجهة المبادرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى