عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاربعاء 3 جانفي 2024 نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وتطرّق النقاش إلى عدة نقاط طرحها مشروع التنقيح خاصة في علاقة بطرق المطابقة بين الوثائق وحاملها، وتقنيات التعرف على الأشخاص والضمانات بالشريحة الحاملة للمعطيات الشخصية لاسيما في حالة الضياع أو التلف أو الوفاة. وتساءل النواب في هذ الإطار عن نموذج جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية اللذين سيتم اعتمادهما بمقتضى التشريع الجديد.
وإزاء الأهمية التي تكتسيها مختلف هذه المسائل اتفق النواب على ضرورة الاستماع إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النظر في مشروع القانون لاسيما في الجوانب التقنية المترتبة عن تقنين الأنموذج الجديد لجواز السفر البيومتري.