أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 07 مارس 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة الإقصاء المالي (عدد 2024/23)، وقرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية.
وتداول إثر ذلك في مكاتيب مختلفة صادرة عن عدد من النواب، وتتعلّق خاصة بطلبات أداء زيارات ميدانية، وببعض المسائل ذات الطابع الاجتماعي، وقرّر احالتها إلى الجهات المعنية حسب نوعية الطلب وموضوعه.
وتطرق المكتب في نهاية أشغاله إلى مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب. وتم في هذا الاطار الاطلاع على فحوى مشاركة كل من السيد بدر الدين القمودي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، في أشغال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت ببغداد بوم 13 فيفري 2024، ومشاركة السيدة بسمة الهمامي عضو لجنة التشريع العام في الملتقى الافتراضي الذي نظمه المركز البرلماني الكندي حول موضوع النصوص القانونية المتعلقة بالجندرة، يوم 22 فيفري 2024