لجنة التشريع العام تنظر في تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
عقدت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 26 أفريل 2024 جلسة مبرمجة للنظر في تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد51/2023 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
وقررت تأجيل النظر في التقرير مع طلب إبداء الرأي حول مشروع هذا القانون من قبل لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بناء على توصية مكتب المجلس في الغرض.