رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب
أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 02 ماي 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب في بداية أشغاله تنظيم يوم دراسي يوم الإثنين 13 ماي 2024 حول مقترح القانون الأساسي عدد 30/ 2023 المتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذلك قبل النظر في برمجة جلسة عامة في شأنه.
ثم نظر المكتب في مشروع لإتمام وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مقدّم من قبل مجموعة من النواب ، ويتعلّق بالمجموعات البرلمانية النسائية من حيث تكوينها وهياكل تسييرها وتنظيم أعمالها. وقرّر إحالته إلى لجنة النّظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية .
وتداول المكتب بخصوص مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصّادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، مقدّم من قبل مجموعة من النواب ، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، مع التوصية بطلب إبداء رأي لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والأسرة وذوي الإعاقة.
كما تداول حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024)، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
وتداول مكتب المجلس إثر ذلك بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 72 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين .