عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الخميس 06 جوان 2024 خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح القانون عدد 36/2024 المتعلق بالأمن السيبراني.
وبيّن ممثل جهة المبادرة أن مصادقة تونس على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 ، وتنامي ظاهرة القرصنة الالكترونية وتطوّرها المتسارع، تفرض على بلادنا إصدار نص قانوني في الغرض. واعتبر أن حماية المؤسّسات الوطنية الاستراتيجية على غرار البنك المركزي والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من الهجمات الالكترونية يرتقي إلى مرتبة الأمن القومي.
وأضاف أنه تمت صياغة هذا المقترح بالاطلاع على التجارب المقارنة وخاصة التجربة المغربية، مبديا انفتاحه على كل الآراء وكل القراءات الهادفة إلى تجويد النص المقترح وملاءمتها مع الإطار الهيكلي الموجود حاليا بما يخدم تحديات المرحلة الحالية وتطلعات بلادنا في هذا المجال.
وفي تفاعلهم ثمّن أعضاء اللجنة مجهود أصحاب المبادرة في سعيهم لمعالجة إشكال مطروح في الواقع، مشيرين إلى وجود نصوص قانونية في هذا المجال منها المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية. كما أكّدوا ضرورة العمل على تنقيح هذا المرسوم بما يتماشى مع التزامات الجمهورية التونسية دوليا وإقليميا، مع الحفاظ على خصوصيات بلادنا في هذا المجال. وقد تمّ التأكيد على تنظيم سلسلة من الاستماعات إلى كل الأطراف المعنية والمتداخلة في المجال وتنظيم ورشات تفكير بين الوظيفيتين التشريعية والتنفيذية في الغرض لمزيد ترشيد رأي اللجنة بما يمكن من التوصّل إلى صياغة قانون متكامل يعالج مختلف الإشكاليات المطروحة.
وفي سياق آخر تداول النواب حول برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة، وخاصة في ما يتعلق بمقترحي القانونين (عدد 16/2024) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و(عدد 13/2024) المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص