عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الأربعاء 17 جويلية 2024 خصصتها لمواصلة النقاش حول إمكانية مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص (عدد 13/2024)، ومشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة (عدد 56/2024) وذلك بحضور عدد من أعضاء مكتب المجلس .
وقد تمّ التداول حول الحدود الزمنية لأولوية النظر في مشاريع قوانين رئيس الجمهورية كما ورد بالفصلين 68 من الدستور و122 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أوضح رئيس اللجنة أن حضور أعضاء من مكتب المجلس جاء بناء على مراسلة من اللجنة لتحديد موقف المجلس في عدة نقاط مطروحة على غرار الحدود الزمنية والموضوعية لأولوية النظر في مشاريع رئيس الجمهورية، وأسباب طلب استعجال النظر في مشروع القانون عدد 56/2024. وأكّد أن الغاية الأولى هي صياغة نص قانوني يخدم مصلحة المرأة والطفل والأسرة.
وأكّد النواب ضرورة حسم رأي المجلس في هذا المجال، واعتبروا أن القرار سيكون بمثابة عرف تشريعي سيعتد به مستقبلا ويمكّن من تلافي تكرر الإشكالات المتعلقة بالتأويل. واقترح البعض منهم تكوين لجنة مشتركة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية للوصول إلى حل لهذا الاشكال .
وقد رأى بعض النواب أن أولوية النظر ترتبط بتاريخ ورود نصي مقترح القانون ومشروع القانون وبمدى تقدّم اللجنة في دراسة المقترح بما لا يعطّل السير العادي لعمل الحكومة. وأكّدوا ضرورة مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 13/2024 باعتبار تقدّم أعمال اللجنة وتخصيص ما يزيد عن 10 جلسات في الغرض. واقترحوا عرض المسألة على التصويت لتحديد رأي اللجنة.
و دعا أحد النواب إلى الانطلاق في مناقشة مشروع القانون عدد 56/2024 وتعديل أحكامه استنادا إلى مضامين مقترح القانون عدد 13/2024 فيما يتعلق باحترام التوازنات المالية للدولة. كما اقترح تنظيم يوم دراسي في الغرض على نحو ما ارتآه مكتب المجلس.
وقد استقر رأي اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين على مواصلة مناقشة فصول مقترح القانون عدد 13/2024 بتنظيم جلسة عمل يوم غد الخميس 18 جويلية 2024.