عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 24 جويلية 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة التجهيز والإسكان وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية.
كما استمعت إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والتخطيط، حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
وقدّمت الوزيرة، خلال الجزء الأوّل من الجلسة، عرضا مفصلا عن مشروع الرواق الاستراتيجي الاقتصادي الرابط بين القصرين وصفاقس عبر ولايات سيدي بوزيد والقيروان. وبيّنت أن هذا المشروع سيساهم في تطوير قطاع البنية التحتية للطرقات، بالجهات الداخلية من خلال تحسين ربطها بالأقطاب التنموية الصناعية وكذلك الساحلية، وبالموانئ والطرقات السيارة على غرار الطريق السيارة "أ 1 " الرابطة بين تونس ورأس الجدير والطريق السيارة للوسط والجنوب الغربي وذلك لتشجيع الاستثمار بها ولخلق مزيد من فرص التشغيل.
وخلال النقاش، ثمّن النواب مشروع هذا القانون الذي يندرج في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2023 ــ 2025. كما ثمّنوا وضوح ودقة المعطيات المقدمة، وخاصة استراتيجية الوزارة في التعاطي مع المشاريع التنموية من حيث الإنجاز ومعالجة الإشكاليات العقارية في إطار خطة عمل استراتيجية تنبني على رؤية ومعطيات واضحة.
واستفسروا عن المقاييس المعتمدة في إعداد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المتعلقة بالطرقات ومدى التلاؤم مع التقسيم الإداري الجديد للأقاليم، مؤكدين أهمية الزيارات الميدانية للوقوف عن كثب على حالة المسالك الفلاحية والطرقات في الجهات حتى يتم اعتماد مقاييس موضوعية وواقعية في إعداد دراسات الجدوى.
وفي تفاعلها بيّنت الوزيرة أن كل المشاريع يتم إنجازها بطريقة علمية بعد القيام بالدراسات اللّازمة والمعاينات الفنية الميدانية من قبل مختصين والقيام بالاستشارات العمومية. وقدّمت كل من المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات وممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط توضيحات إضافية حول المشروع ، كما أجابت عن استفسارات النواب.
ثم واصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
وبيّن ممثلو الوزارة أن المشروع يندرج في إطار المخطط التنموي 2023-2025 ، وسيساهم في دفع نسق التنمية . وأضافوا انه يرمي إلى تحسين ظروف العيش من خلال تطوير البنية التحتية والرفع من الدخل العائلي لمتساكني المناطق الريفية وتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب وتهيئة المسالك الفلاحية، إضافة إلى الإحاطة الفنية بالهياكل المهنية الفلاحية وحماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وترشيد استغلالها.
وتطرّقوا الى إجراءات الاستعداد لانطلاق المشروع بخصوص برامج الإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية، والمياه، والغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية، والقيادة والمساندة.
وخلال النقاش، أكّد النواب أهمية المشروع الاستثماري موضوع مشروع القانون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. واستفسروا عن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تأثيره على مؤشرات التنمية بولاية الكاف. وتساءل عدد من النواب عن التقدّم في إنجاز بعض من المشاريع المتعلقة بالتهيئة المائية الفلاحية وتهيئة المسالك الفلاحية وإصلاح المراعي وتطوير مختلف المنظومات الفلاحية بعدد من المناطق الداخلية. وتساءلوا عن تعارض مكوّنات المشروع المتعلّقة بإحداث 18 بئر عميقة مع توجّه الوزارة في القضاء على الآبار العشوائية.
وفي ردّهم، أكّد ممثلو الوزارة استيفاء كل الشروط من حيث إعداد دراسة الجدوى ودراسة المؤثرات والمؤشرات المتعلقة بالمشروع. وبيّنوا أن المشاريع التنموية بمختلف الجهات تتم برمجتها بناء على تخطيط استراتيجي ورؤية شاملة وواضحة. كما أوضحوا أن استراتيجية المياه 2050 تمت بلورتها بطريقة تشاركية مع الأطراف المعنية وتتضمّن حلولا لكل الإشكاليات التي تواجه قطاع المياه في تونس.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة الموافقة على مشروعي هذين القانونين