بيان مجلس نواب الشعب حول تطوّرات الاوضاع في غزّة

إن مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 في جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وفي إطار متابعته لتطورات الوضع الخطير في قطاع غزة جراء سلسلة الهجمات الوحشية والغادرة لآلة حرب الكيان الصهيوني والتي طالت فجر اليوم المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وهم نيام، وما خلفته من مئات الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، فإنّه:

- يندّد ويدين بأشّد العبارات الجرائم البشعة وسياسة الإبادة الجماعية التي يمعن الكيان المجرم في اقترافها في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستخفاف بالقوانين والمواثيق الدوليّة.

- يناشد كافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية والإقليمية والدوليّة إدانة هذا الكيان على ما يقترفه يوميا من جرائم وحشية في حق أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على محاسبة مرتكبيها. كما يحثها على التحرك العاجل والفاعل قصد وضع حدّ لمسلسل القتل والتشريد والتجويع والسعي من أجل توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع والحيلولة دون تفاقم الأوضاع وحدوث كارثة إنسانية تزيد في معاناة سكانه.

- يؤكدّ مجددا دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وحقه في إقرار حقوقه الوطنية المشروعة، كما يهيب بكافة القوى الحرّة في العالم إلى الوقوف إلى جانبه ونصرة قضيته العادلة.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى