عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس 18 جويلية 2024 بحضور ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة المالية واصلت خلالها النظر في مشروعي القانونين عدد 51-2024 و60-2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
وتطرق النواب خلال هذه الجلسة إلى جملة التعديلات والتنقيحات التي تبيّن أنه من الضروري إدخالها على مشروعي القانونين بعد ضمهما في نصّ موحّد على إثر جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة التشريع العام سواء مع ممثلي جهة المبادرة أو باقي الجهات بهدف التوصل إلى نصّ قانوني يضمن التناسق والانسجام سواء بين مختلف أحكامه أو مع باقي النصوص، وضمانا لتحقيق أهداف مشروعي القانونين وأساسا ضمان حقوق كل من الدائن والمدين وتسوية وضعية من هم محل تتبّعات قضائية أو محكوم عليهم من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد
واكد ممثلو جهة المبادرة استعدادهم للتفاعل مع كل المقترحات والتعديلات المقدّمة من قبل النواب، وحرصهم على أن تكون الصيغة النهائية لمشروع القانون التي ستحال إلى الجلسة العامة متكاملة وتحقق الأهداف المضمنة بشرح الأسباب
هذا وتواصل لجنة التشريع العام غدا الجمعة مناقشة فصول مشروعي القانونين.