وفي تفاعلاتهم، توجه النواب بعدد من الاستفسارات تلخصت فيما يلي:

أهمية ضبط رزنامة الانتخابات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خاصة في ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية والقانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.

سدّ الشغور الحاصل في سبعة مقاعد بمجلس نواب الشعب والاشكاليات ذات العلاقة بجمع التزكيات بالدوائر الانتخابية بالخارج.

ضرورة مواصلة تحيين السجل الانتخابي.

تكوين أعوان الهيئة وخاصة منهم المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع الأدوار الموكولة إليهم.

الإشكاليات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والصعوبات الإجرائية التي يواجهها النواب في التقاضي أمام محكمة المحاسبات.

استعدادات الهيئة لضمان نسبة مشاركة محترمة في الانتخابات المقبلة.

طلب رقمنة خدمات الإدارة الانتخابية وإمكانية تقديم ملف الترشحات الكترونيا.
وفي ردودهم، أوضح ممثلو الهيئة في علاقة بأعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية أن الهيئة تحرص على ضمان حياديتهم واعتماد شروط التناظر في انتدابهم، مشيرين إلى أنه يتم على مستوى كل من الهيئة الفرعية والهيئة المركزية تفحص الاخلالات الواردة بالمحاضر التي يتم تحريرها في الغرض وتكييفها القانوني والبتّ فيها.