تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الاثنين 30 مارس 2026 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2 إلى المدير العام للديوان الوطني للتطهير حول متابعة استعمالات القروض السابقة التي تم منحها للديوان