تم تأجيل جلسة لجنة المالية والميزانية المبرمجة اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 إلى موعد لاحق
تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 29 ماي 2025 كامل اليوم بالقاعة عدد 2 طبقا لجدول الأعمال التالي:
- الساعة التاسعة صباحا: الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ومدير عام الديوان الوطني للحماية المدنية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية (عدد 05/2025).
- الساعة الثانية بعد الظهر: الاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 (عدد 34/2024) ومقترح قانون يتعلّق بالحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع (عدد 81/2024).