تستمع لجنة المالية والميزانية يوم الاثنين 01 جوان 2026 على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 2 إلى كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف (عدد 115/2025).