لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • المخططات التنموية ،
  • المؤسسات والمنشآت العمومية،
  • الشراكة والاستثمار،
  • التشغيل
  • متابعة وتقييم السياسات العمومية،
  • النقل
  • التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.