Commission de la Planification Stratégique, du Développement Durable, du Transport

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ: ◾ المخططات التنموية ، ◾ المؤسسات والمنشآت العمومية، ◾ الشراكة والاستثمار، ◾ التشغيل ◾ متابعة وتقييم السياسات العمومية، ◾ النقل ◾ التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.