مهام اللجنة وصلاحيتها
تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:
◾ المخططات التنموية ،
◾ المؤسسات والمنشآت العمومية،
◾ الشراكة والاستثمار،
◾ التشغيل
◾ متابعة وتقييم السياسات العمومية،
◾ النقل
◾ التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.