قانون عدد 50 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المُتدهورة.