بداية من الساعة 15.30 بعد الظهر:
1-افتتاح الجلسة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024
2-تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024
3-النقاش العام
4-بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية
5- التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول، وذلك عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي
6-عرض ومناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليها فصلا فصلا (بما في ذلك مقترحات التعديل تباعا وإن وجدت)
7-النظر في مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 (إن وجدت)
8-التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته
9-كلمة السيد رئيس مجلس نواب الشعب في خاتمة الأشغال