جلسات عامة مخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024

جدول الأعمال:


  يعقد مجلس نواب الشعب جلسات عامة تخصص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بداية من 06 ديسمبر 2023 إلى حين التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته، وذلك قبل موفى 10 ديسمبر 2023 ، 

بداية من الساعة 15.30 بعد الظهر:

1-افتتاح الجلسة لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024

2-تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024

3-النقاش العام

4-بيانات وأجوبة السيدة وزيرة المالية

5- التصويت على الانتقال إلى مناقشة الفصول، وذلك عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي

6-عرض ومناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليها فصلا فصلا (بما في ذلك مقترحات التعديل تباعا وإن وجدت)

7-النظر في مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 (إن وجدت)

8-التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمته

9-كلمة السيد رئيس مجلس نواب الشعب في خاتمة الأشغال