اجتماع لجنة التشريع العام لمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 58-2023

جدول الأعمال:

تعقد لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 11 جانفي 2024  على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالقاعة عدد 3 لمواصلة أشغالها حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي ، ثم المصادقة على تقريرها